• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لمحكمة النقض إثارة أسباب من تلقاء ذاتها غير مثارة في استداعاء الطعن

تلتزم محكمة النقض بحدود أسباب الطعن المقدمة إليها، ولا تملك إثارة أسباب جديدة من تلقاء نفسها لم يثرها الطاعن في لائحته.

نص الاجتهاد

ليس لمحكمة النقض إثارة أسباب من تلقاء ذاتها غير مثارة في استداعاء الطعن