تلتزم محكمة النقض بحدود أسباب الطعن المقدمة إليها، ولا تملك إثارة أسباب جديدة من تلقاء نفسها لم يثرها الطاعن في لائحته.
ليس لمحكمة النقض إثارة أسباب من تلقاء ذاتها غير مثارة في استداعاء الطعن