تقدير الوقائع ووزن الأدلة وتكييف الفعل الجرمي من سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بالوصف الذي تذهب إليه النيابة العامة ما دام ما انتهت إليه مؤسساً على دليل ثابت في الدعوى.
المحكمة غير ملزمة بما هو عليه ادعاء النيابة العامة المناقشة: في اسباب الطعن:اخطات محكمة الموضوع في تفسير و تاويل الواقعة و انطباقه على النص المعاقب لتوافر عناصر الجرم الشروع بالاغتصاب.في القانون و الرد على اسباب الطعن:حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين كانت قد انتهت بقرارها الطعين على ابدال الفاعلية الجرمية لفعل المطعون ضده من جناية الشروع بالاغتصاب الى التعرض للاداب العامة وفق المادة 517 عقوبات عام و عاقبته بالحبس لمدة ثلاثة اشهر بعد منحه اسباب التخفيف التقديرية و ذلك لاقدامه على اقتحام غرفة الشاكية فلك الخاصة بنومها و هي بلباس النوم في الساعة السادسة صباحا عقب ذهاب زوجها للعمل و عرضه عليها ممارسة الجنس معها رفضها ذلك و بصراخها تراجع و توارى عن الانظار و عليه كانت القضية و بالتالي اسباب طعن النيابة العامة.و لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بما هو ادعاء النيابة العامة و بالتالي بما عليه قرار الاتهام و انه يعود تقدير الوقائع و بالتالي وزن الادلة توصلا لتوصيف و تكييف الفعل و بالتالي اعطائها الوصف القانوني و الجرمي للفعل على ضوء ما يثبت لديها بما تم امامها دون معقب عليها ما دام لهذا اصل و مستند بملف القضية و عليه فان ما جاء في القرار و تكييف الجرم انما دل على ما جاء باقوال و شهادة المجني عليها ذلك من وقائع تمت بمواجهتها من قبل المطعون ضده و التي ليس فيها اي عمل من اعمال التنفيذ التي تشكل الشروع او محاولة الاغتصاب ما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين ما دام المانع لديها و امهالها له ما يؤيده قانونا و انسجاما مع الوقائع و الادلة ما يجعل اسباب الطعن مجادلة محكمة الموضوع بقناعتها. – لذلك فقد تقرر بالاجماع:- رفض الطعن موضوعا.