• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على القاضي الفصل في ادعاء النيابة إما سلبا أو إيجابا تحت طائلة النقض

وجوب الفصل القضائي الصريح في ادعاء النيابة العامة سلباً أو إيجاباً، لأن إغفال الرد عليه أو تركه معلّقاً يشكّل سبباً للنقض.

نص الاجتهاد

على القاضي الفصل في ادعاء النيابة إما سلبا أو إيجابا تحت طائلة النقض