وجوب الفصل القضائي الصريح في ادعاء النيابة العامة سلباً أو إيجاباً، لأن إغفال الرد عليه أو تركه معلّقاً يشكّل سبباً للنقض.
على القاضي الفصل في ادعاء النيابة إما سلبا أو إيجابا تحت طائلة النقض