• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ووزن الوقائع من إطلاقات قاضي الإحالة أما القناعة اليقينية فمن عمل محكمة الموضوع

سلطة تقدير الأدلة ووزنها في إطار الإحالة تدخل في نطاق قاضي الإحالة، بينما القناعة اليقينية بثبوت الوقائع هي من اختصاص محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة ووزن الوقائع من إطلاقات قاضي الإحالة أما القناعة اليقينية فمن عمل محكمة الموضوع