سلطة تقدير الأدلة ووزنها في إطار الإحالة تدخل في نطاق قاضي الإحالة، بينما القناعة اليقينية بثبوت الوقائع هي من اختصاص محكمة الموضوع.
تقدير الأدلة ووزن الوقائع من إطلاقات قاضي الإحالة أما القناعة اليقينية فمن عمل محكمة الموضوع