الوصف القانوني للجريمة يتحدد على أساس العقوبة التي نصّ عليها القانون لها؛ فتتبع الجناية أو الجنحة أو المخالفة نوع العقوبة المقررة تشريعاً.
تعتبر الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها القانون بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية