• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها القانون بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية

الوصف القانوني للجريمة يتحدد على أساس العقوبة التي نصّ عليها القانون لها؛ فتتبع الجناية أو الجنحة أو المخالفة نوع العقوبة المقررة تشريعاً.

نص الاجتهاد

تعتبر الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها القانون بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية