• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو العام يلغي أثر الدعوى العامة ويقتصر الأمر على الحق الشخصي

إذا شمل الفعل عفوٌ عام، انقضت الدعوى العامة بآثاره القانونية، ولا يبقى للجهة الجزائية نظرٌ إلا في الحق الشخصي إن كان قائماً ومطروحاً وفق الأصول.

نص الاجتهاد

العفو العام يلغي أثر الدعوى العامة ويقتصر الأمر على الحق الشخصي