إذا شمل الفعل عفوٌ عام، انقضت الدعوى العامة بآثاره القانونية، ولا يبقى للجهة الجزائية نظرٌ إلا في الحق الشخصي إن كان قائماً ومطروحاً وفق الأصول.
العفو العام يلغي أثر الدعوى العامة ويقتصر الأمر على الحق الشخصي