تقدير العقوبة المتناسبة مع الجرم وظروفه وملابساته من اختصاص محكمة الموضوع وقناعتها، ما لم تتجاوز الحد القانوني أو تقع في خطأ قانوني.
تقدير العقوبة المتناسبة مع الجرم وظروفه وملابساته يعود لقناعة محكمة الموضوع