• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير العقوبة المتناسبة مع الجرم وظروفه وملابساته يعود لقناعة محكمة الموضوع

تقدير العقوبة المتناسبة مع الجرم وظروفه وملابساته من اختصاص محكمة الموضوع وقناعتها، ما لم تتجاوز الحد القانوني أو تقع في خطأ قانوني.

نص الاجتهاد

تقدير العقوبة المتناسبة مع الجرم وظروفه وملابساته يعود لقناعة محكمة الموضوع