تُقبل المخاصمة متى كان القرار المطعون فيه قابلاً للطعن لمصلحة القانون وكان من شأنه أن يفيد مدعي المخاصمة، لأن وجود مصلحة قانونية في الطعن يمنع القول بانغلاق باب التقاضي.
إذا كان القرار محل المخاصمة الصادر عن محكمة الاستئناف العمالية قابلا للطعن نفعا للقانون ويستفيد منه الأطراف ومنهم مدعي المخاصمة فهذا يعني أن باب التقاضي ليس مغلقا في وجه مدعي المخاصمة