إذا كان التكليف العقاري مفروضاً على عقار معين لمنفعة عقار آخر، فإن نزاعه يعد منازعة في حق ارتفاق تدخل في اختصاص المحكمة الصلحية. أما التكليف المفروض لمنفعة أشخاص فلا ينشئ حق ارتفاق ولا ينعقد بشأنه هذا الاختصاص.
إن حق الارتفاق تكليف عقاري مفروض على عقار آخر معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول إن المحاكم الصلحية هي صاحبة الاختصاص للنظر في كل المنازعات التي قد تسفر عن إحداث حق الارتفاق وعن استعماله وعن ترقينه إن التكليف المفروض على عقار لمنفعة اشخاص لا يدخل في عداد حق الارتفاق ويخرج بالتالي عن اختصاص المحاكم الصلحية