• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة ليست ملزمة بدعوة شاهد لا تتعلق شهادته بموضوع الدعوى

سلطة المحكمة في إدارة الإثبات تخولها عدم دعوة الشاهد إذا كانت شهادته غير متعلقة بموضوع الدعوى وغير منتجة فيها.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بدعوة شاهد لا تتعلق شهادته بموضوع الدعوى