سلطة المحكمة في إدارة الإثبات تخولها عدم دعوة الشاهد إذا كانت شهادته غير متعلقة بموضوع الدعوى وغير منتجة فيها.
المحكمة ليست ملزمة بدعوة شاهد لا تتعلق شهادته بموضوع الدعوى