انتقال ملكية العين المؤجرة، جبراً أو اختياراً، يجعل الإيجار غير نافذ في حق المالك الجديد ما لم يكن عقد الإيجار ثابت التاريخ وثابت التاريخ سابقاً على التصرف الناقل للملكية.
إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة جبرا أو اختيارا إلى شخص آخر فلا يكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية