تقدير الخبير لقيمة المأجور مسألة تقديرية اجتهادية تستند إلى خبرته وعلمه الشخصي، ولا تتقيد المحكمة به على وجه الإلزام إذا لم تطمئن إليه.
تقدير الخبير لقيمة المأجور أمر اجتهادي ويعتمد على العلم الشخصي للخبير