• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبير لقيمة المأجور من المسائل الاجتهادية التي تقوم على علمه الشخصي

تقدير الخبير لقيمة المأجور مسألة تقديرية اجتهادية تستند إلى خبرته وعلمه الشخصي، ولا تتقيد المحكمة به على وجه الإلزام إذا لم تطمئن إليه.

نص الاجتهاد

تقدير الخبير لقيمة المأجور أمر اجتهادي ويعتمد على العلم الشخصي للخبير