• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك بعيب الإرادة في توقيع العقد دفعاً أو بدعوى خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون المدني

عيب الإرادة في توقيع العقد يمكن الاحتجاج به دفعاً أو دعوىً، شريطة أن يتم ذلك خلال المدة القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

عيب الإرادة في توقيع العقد يجوز الإدلاء به دفعا أو بدعوى ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 141 من القانون المدني