عيب الإرادة في توقيع العقد يمكن الاحتجاج به دفعاً أو دعوىً، شريطة أن يتم ذلك خلال المدة القانونية المقررة.
عيب الإرادة في توقيع العقد يجوز الإدلاء به دفعا أو بدعوى ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 141 من القانون المدني