• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن قضى عليه الحكم أو من في مركزه القانوني

الطعن في الأحكام لا يكون جائزاً إلا من المحكوم عليه مباشرةً، ولا يقبل من غيره لعدم توافر الصفة في الطعن.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بالأحكام إلا من المحكوم عليه