الدفوع التي ترمي إلى إثبات قصد الحرمان من حق العودة لا تُقبل مجردة عن الدليل، بل يقع عبء إثباتها على من يتمسك بها، ولا تتصدى المحكمة لإثباتها ابتداءً من تلقاء نفسها.
الدفع بقصد الحرمان من حق العودة من الدفوع الواجبة الإثبات وصاحب الدفع مكلف بإثباته والمحكمة لا تتولى من تلقاء نفسها التثبت من صحة الدفع