سند التبليغ من الأوراق الرسمية، والبيانات التي يدوّنها المحضر فيه حجة بما وردت فيه ولا يُدحض أثرها إلا بالطعن بالتزوير.
سند التبليغ من الأسناد الرسمية وما يدونه المحضر من البيانات لا يطعن به إلا بالتزوير