الأصل في استحقاق بدل الإيجار أن يكون عند انتهاء الانتفاع، ما لم يوجد اتفاق صحيح على الدفع مقدّماً؛ وعند الاتفاق على الدفع سلفاً يُراعى حدٌّ زمنيّ لا يتجاوز ثلاثة أشهر من أشهر سنة الإيجار.
إذا لم يكن ثمة اتفاق على الدفع سلفا فإن استحقاق الأجر هو آخر يوم من أيام استيفاء المنفعة وإذا كان ثمة اتفاق على الدفع سلفا فإنه ينحصر بثلاثة أشهر من أشهر عام الإيجار