في القضايا الإيجارية لا تُعدّ قرينة الغياب دليلاً للحكم في الموضوع، وإنما يترتب عليها تمكين المدعي من إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات، ومن ضمنها البينة الشخصية.
قرينة الغياب لا تصلح دليلا للحكم في القضايا الإيجارية وإنما تصلح لإجازة المدعي أن يثبت دعواه بكافة طرق الإثبات بما فيه البينة الخصية