العبرة في وصف السيارة بالكاملة بتمام أجزائها على نحوٍ يتيح تشغيلها للسير بعد تزويدها بالوقود، ولا يغير من ذلك تفريق الأجزاء في طرود أو صناديق متفرقة إذا كانت جميعها مشحونة بما يمكّن المستورد من استلامها وتركيبها.
قصد المشترع بالسيارات الكاملة تلك التي اكتملت أجزاؤها بحيث تصلح للسير أذا زودت بالوقود سواء كانت هذه الأجزاء مجتمعة او متفرقة لان تفريقها في صناديق مختلفة لا يغير من وضعها مادام انها شحنت بصورة تمكن المستورد من استلامها جميعها والقيام بتركيبها وتجهيزها بحيث تغدو صالحة للسير .