• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تعديل اليمين متى انسجم ذلك مع وقائع الدعوى وبقيت شخصية ومنصبة على واقعة منتجة وغير مخالفة للنظام العام

للمحكمة سلطة تعديل اليمين متى كان التعديل موافقاً لوقائع الدعوى، وبقيت اليمين شخصية ومنصبة على واقعة منتجة في الخصومة وغير مخالفة للنظام العام.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة تعديل اليمين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التعديل منسجما مع وقائع الدعوى وأن تبقى هذه اليمين شخصية ومنصبة على واقعة منتجة في الدعوى وغير مخالفة للنظام العام