للمحكمة سلطة تعديل اليمين متى كان التعديل موافقاً لوقائع الدعوى، وبقيت اليمين شخصية ومنصبة على واقعة منتجة في الخصومة وغير مخالفة للنظام العام.
من حق المحكمة تعديل اليمين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التعديل منسجما مع وقائع الدعوى وأن تبقى هذه اليمين شخصية ومنصبة على واقعة منتجة في الدعوى وغير مخالفة للنظام العام