• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة المأجور يكون بتاريخ الكشف وبحالة خالية من الشواغل

العبرة في تقدير قيمة المأجور بتاريخ الكشف، ويجب أن يتمّ هذا التقدير على نحوٍ يخلو من الشواغل التي قد تؤثر في القيمة.

نص الاجتهاد

يكون تقدير قيمة المأجور بتاريخ الكشف وخاليا من الشواغل