العبرة في تقدير قيمة المأجور بتاريخ الكشف، ويجب أن يتمّ هذا التقدير على نحوٍ يخلو من الشواغل التي قد تؤثر في القيمة.
يكون تقدير قيمة المأجور بتاريخ الكشف وخاليا من الشواغل