• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقويم الخبرة وتقديرها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأساس

مسألة تقويم وتقييم الخبرة تدخل في سلطة محكمة الموضوع/الأساس، ولا تُثار أمام النقض كمسألة موضوعية ما لم يشب التقدير خطأ قانوني أو فساد في الاستدلال.

نص الاجتهاد

مسألة تقويم وتقييم الخبرة تعود لمحكمة الأساس