مسألة تقويم وتقييم الخبرة تدخل في سلطة محكمة الموضوع/الأساس، ولا تُثار أمام النقض كمسألة موضوعية ما لم يشب التقدير خطأ قانوني أو فساد في الاستدلال.
مسألة تقويم وتقييم الخبرة تعود لمحكمة الأساس