لا يُعتدّ بالإعذار العدلي الموجّه للمستأجر في التخلية بسبب الأجور ما لم يتضمن بياناً محدداً بالأجور الموجبة للتخلية وتمييزها عن الأجور العادية وبياناً واضحاً لعلاقة الإيجار.
على المؤجر أن يذكر في الإعذار العدلي ما هي الأجور التي تستوجب التخلية وما هي الأجور العادية وان يذكر بد العلاقة الإيجارية وإلا كانت المطالبة في غير محلها