• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يبين الإعذار العدلي الأجور المستوجبة للتخلية والأجور العادية وسبب انتهاء العلاقة الإيجارية وإلا كانت المطالبة غير مقبولة

لا يُعتدّ بالإعذار العدلي الموجّه للمستأجر في التخلية بسبب الأجور ما لم يتضمن بياناً محدداً بالأجور الموجبة للتخلية وتمييزها عن الأجور العادية وبياناً واضحاً لعلاقة الإيجار.

نص الاجتهاد

على المؤجر أن يذكر في الإعذار العدلي ما هي الأجور التي تستوجب التخلية وما هي الأجور العادية وان يذكر بد العلاقة الإيجارية وإلا كانت المطالبة في غير محلها