لا تُعاد الخبرة إلا إذا شابها نقصٌ أو غموضٌ أو عيبٌ قانوني يجعلها غير صالحة للاعتماد، أما مجرد طلب الخصوم إعادة الخبرة فلا يوجب على المحكمة إجابتهم إليه.
المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك ما لم يتبين وجود نقص أو غموض أو عيب قانوني فيها