الخبرة في قضايا إنهاء العلاقة الإيجارية لا تخضع لأحكام الخبرة المقررة في قضايا التخمين، وإنما تطبَّق عليها أحكام المادة 138 الخاصة بها.
الخبرة في قضايا إنهاء العلاقة الإيجارية لا تخضع للقواعد التي تخضع لها الخبرة في قضايا التخمين وإنما لأحكام المادة 138 بنيات