• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية تخضع لأحكام المادة 138 من قانون البينات ولا تسري عليها قواعد الخبرة في التخمين

الخبرة في قضايا إنهاء العلاقة الإيجارية لا تخضع لأحكام الخبرة المقررة في قضايا التخمين، وإنما تطبَّق عليها أحكام المادة 138 الخاصة بها.

نص الاجتهاد

الخبرة في قضايا إنهاء العلاقة الإيجارية لا تخضع للقواعد التي تخضع لها الخبرة في قضايا التخمين وإنما لأحكام المادة 138 بنيات