يُوجب النقض عدم بيان قرار ندب القاضي الجديد رقمًا وتاريخًا ومصدرًا، مع عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدّل القاضي، لأن ذلك يُخلّ بضمانات صحة السير في الدعوى.
عدم بيان رقم وتاريخ قرار الندب للقضاء ومصدره وعدم تلاوة أوراق الدعوى رغم تبدل القاضي يوجب النقض