• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب بيان رقم وتاريخ قرار الندب للقضاء ومصدره وتلاوة أوراق الدعوى عند تبدل القاضي وإلا وقع الحكم باطلاً

يُوجب النقض عدم بيان قرار ندب القاضي الجديد رقمًا وتاريخًا ومصدرًا، مع عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدّل القاضي، لأن ذلك يُخلّ بضمانات صحة السير في الدعوى.

نص الاجتهاد

عدم بيان رقم وتاريخ قرار الندب للقضاء ومصدره وعدم تلاوة أوراق الدعوى رغم تبدل القاضي يوجب النقض