• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المطالبة بالأجور لا تختلط بدعوى الإخلاء للتقير بالدفع ولا يشترط لها إنذار مسبق

الإنذار القضائي شرطٌ مرتبط بدعوى الإخلاء للتقصير في الدفع، ولا يمتد إلى دعوى المطالبة بالأجور التي تُرفع استقلالاً للمطالبة بالحقوق المالية المستحقة.

نص الاجتهاد

دعوى المطالبة بالأجور تختلف عن دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع ولا تحتاج إلى إنذار