الإنذار القضائي شرطٌ مرتبط بدعوى الإخلاء للتقصير في الدفع، ولا يمتد إلى دعوى المطالبة بالأجور التي تُرفع استقلالاً للمطالبة بالحقوق المالية المستحقة.
دعوى المطالبة بالأجور تختلف عن دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع ولا تحتاج إلى إنذار