• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري تخمين الحصة الشائعة الذي يباشره شريك لا يملك أغلبية الحصص على باقي الشركاء

دعوى التخمين التي يرفعها أحد الشركاء في المال الشائع لا تُنتج أثرها في مواجهة الشركاء الآخرين ما لم يكن هذا الشريك مالكاً لأغلبية الحصص.

نص الاجتهاد

إن الشريك الذي أقام دعوى تخمين ولا يملك أغلبية الحصص لا يسري تخمينه على بقية الشركاء