دعوى التخمين التي يرفعها أحد الشركاء في المال الشائع لا تُنتج أثرها في مواجهة الشركاء الآخرين ما لم يكن هذا الشريك مالكاً لأغلبية الحصص.
إن الشريك الذي أقام دعوى تخمين ولا يملك أغلبية الحصص لا يسري تخمينه على بقية الشركاء