• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للأخ أن يؤجر لأخيه لقيام ذمة مالية مستقلة وانتفاء افتراض التواطؤ بينهما

رابطة الأخوّة لا تمنع قيام عقد إيجار صحيح بين الأخوين، لأن لكل منهما ذمّة مالية مستقلة، ولا يُفترض التواطؤ أو الصورية بينهما لمجرّد القرابة.

نص الاجتهاد

لا شيء يحول دون تأجير الأخ لأخيه أي عقار أو أي شيء آخر لأن لكل منهما ذمة مالية مستقلة والتواطؤ غير مفترض بينهما