رابطة الأخوّة لا تمنع قيام عقد إيجار صحيح بين الأخوين، لأن لكل منهما ذمّة مالية مستقلة، ولا يُفترض التواطؤ أو الصورية بينهما لمجرّد القرابة.
لا شيء يحول دون تأجير الأخ لأخيه أي عقار أو أي شيء آخر لأن لكل منهما ذمة مالية مستقلة والتواطؤ غير مفترض بينهما