دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تتقادم بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه، ولا يتوقف سريان هذا التقادم على أهلية صاحب الحق.
إن الدعوى بمطالبة الطبيب بتعويض عن عمله غير المشروع تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات على اليوم الذي علم فيه المغدور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه بمقتضى المادة 173 مدني, ويستوي في سريان هذا التقادم أن يكون صاحب الحق ناقص الأهلية أو كاملها