• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري دعوى التعويض عن العمل غير المشروع للطبيب من تاريخ علم المضرور بالضرر والمسؤول عنه وتخضع لتقادم الثلاث سنوات ولو كان صاحب الحق ناقص الأهلية

دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تتقادم بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه، ولا يتوقف سريان هذا التقادم على أهلية صاحب الحق.

نص الاجتهاد

إن الدعوى بمطالبة الطبيب بتعويض عن عمله غير المشروع تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات على اليوم الذي علم فيه المغدور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه بمقتضى المادة 173 مدني, ويستوي في سريان هذا التقادم أن يكون صاحب الحق ناقص الأهلية أو كاملها