• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال الحقوق الإيجارية إلى الورثة فيصبحون مؤجرين أو مستأجرين أصليين بحسب صفتهم

علاقة الإيجار وعقد الإيجار من الحقوق الشخصية القابلة للانتقال إلى الورثة، فيخلفون مورثهم في صفة المؤجر أو المستأجر ويباشرون حقوق العقد والتزاماته بوصفهم أطرافاً أصليين.

نص الاجتهاد

العلاقة الإيجارية وعقد الإيجار من الحقوق الشخصية التي تنتقل إلى الورثة ويصبحون مؤجرين أصليين وكذلك الأمر بالنسبة للمستأجر المتوفى الذي ينتقل حق الإيجار إلى ورثته ويصبح كل منهم مستأجرا أصليا