علاقة الإيجار وعقد الإيجار من الحقوق الشخصية القابلة للانتقال إلى الورثة، فيخلفون مورثهم في صفة المؤجر أو المستأجر ويباشرون حقوق العقد والتزاماته بوصفهم أطرافاً أصليين.
العلاقة الإيجارية وعقد الإيجار من الحقوق الشخصية التي تنتقل إلى الورثة ويصبحون مؤجرين أصليين وكذلك الأمر بالنسبة للمستأجر المتوفى الذي ينتقل حق الإيجار إلى ورثته ويصبح كل منهم مستأجرا أصليا