• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للوارث أن يقيم الدعوى إضافة إلى التركة أو إلى بقية الورثة لأن كل وارث يمثل نفسه

الوارث لا يحق له إقامة الدعوى إضافةً إلى التركة أو إضافةً إلى باقي الورثة، إذ إن كل وارث يمثل نفسه في الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يحق للوارث إقامة الدعوى إضافة إلىى التركة أو إضافة لبقية الورثة باعتبار أن كل وارث يمثل نفسه