الوارث لا يحق له إقامة الدعوى إضافةً إلى التركة أو إضافةً إلى باقي الورثة، إذ إن كل وارث يمثل نفسه في الدعوى.
لا يحق للوارث إقامة الدعوى إضافة إلىى التركة أو إضافة لبقية الورثة باعتبار أن كل وارث يمثل نفسه