• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التخمين لا تُسمع إلا بثبوت رابطة الإيجار بين الخصوم وعلى المحكمة التحقق منها قبل إحالة النزاع إلى الخبرة

يشترط لسماع دعوى التخمين وإجراء الخبرة فيها ثبوت علاقة إيجارية قائمة بين طرفي الخصومة، وعلى المحكمة التثبت من هذا الشرط المسبق قبل اعتماد الخبرة.

نص الاجتهاد

دعوى التخمين لا تسمع إلا بوجود رابطة إيجار واستئجار بين طرفي الدعوى وعلى المحكمة الاستيثاق من ذلك قبل إجراء الخبرة