يشترط لسماع دعوى التخمين وإجراء الخبرة فيها ثبوت علاقة إيجارية قائمة بين طرفي الخصومة، وعلى المحكمة التثبت من هذا الشرط المسبق قبل اعتماد الخبرة.
دعوى التخمين لا تسمع إلا بوجود رابطة إيجار واستئجار بين طرفي الدعوى وعلى المحكمة الاستيثاق من ذلك قبل إجراء الخبرة