• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة القرار الناقض تشكّل خطأً مهنياً جسيماً يوجب المساءلة

اتباعُ القرار الناقض واجبٌ على المحكمة التي أحيل إليها النزاع، ومخالفتُه تُشكّل خطأً مهنيّاً جسيمًا.

نص الاجتهاد

عدم اتباع القرار الناقض خطأ مهني جسيم