إهمال وثيقة رسمية مهمة يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى يعد خطأً مهنياً جسيماً
إغفال المحكمة أو القاضي لوثيقة رسمية جوهرية يمكن أن تؤثر في نتيجة الدعوى يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً متى كانت الوثيقة منتجة في النزاع ومؤثرة في الفصل فيه.
نص الاجتهاد
إهمال وثيقة مهمة رسمية في الدعوى يمكن أن يكون لها تأثير في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما