إذا كان إنهاء العلاقة الإيجارية مشروطاً بتسليم المأجور خالياً مقابل التعويض، فإن تنفيذ التعويض يجب أن يكون متزامناً مع التسليم ولا يجوز ترتيب أحد الالتزامين بمعزل عن الآخر.
إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم المأجور خاليا مقابل التعويض يعني أن يكون تنفيذ التعويض متلازما مع التسليم