وجوب وضع إشارة الدعوى مرتبط بكون الدعوى عينية عقارية، فإذا انتفت هذه الصفة انتفى موجب الإشارة.
إذا لم تكن الدعوى عينية عقارية فهي ليست بحاجة لوضع إشارة الدعوى