الترخيص الإداري يُعد شرطاً لازماً لتثبيت بيع العقار الواقع في منطقة حدودية وتسجيله، وعدم الحصول عليه يوجب رد دعوى التثبيت.
إن الترخيص الإداري هو شرط لتثبيت البيع الواقع على عقار في منطقة حدودية وتسجيله في السجل العقاري فإذا لم يحصل المدعي على الترخيص فإن رد الدعوى في محله القانوني