• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط الترخيص الإداري لتثبيت بيع العقار الواقع في منطقة حدودية وتسجيله في السجل العقاري

الترخيص الإداري يُعد شرطاً لازماً لتثبيت بيع العقار الواقع في منطقة حدودية وتسجيله، وعدم الحصول عليه يوجب رد دعوى التثبيت.

نص الاجتهاد

إن الترخيص الإداري هو شرط لتثبيت البيع الواقع على عقار في منطقة حدودية وتسجيله في السجل العقاري فإذا لم يحصل المدعي على الترخيص فإن رد الدعوى في محله القانوني