لا يجوز تقديم أو إبراز وثائق جديدة أمام محكمة النقض، ولا تُؤخذ بالوثيقة المرفقة بلائحة الطعن إذا كانت جديدة ولم تكن مطروحةً أمام محكمة الموضوع.
يتعين عدم الأخذ بالترخيص الإداري المرفق بلائحة الطعن لأنه لا يجوز إبراز وثائق جديدة أمام محكمة النقض