• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقديم مستندات جديدة أمام محكمة النقض ويُطرح ما يُرفق من وثائق لأول مرة في الطعن

لا يجوز تقديم أو إبراز وثائق جديدة أمام محكمة النقض، ولا تُؤخذ بالوثيقة المرفقة بلائحة الطعن إذا كانت جديدة ولم تكن مطروحةً أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

يتعين عدم الأخذ بالترخيص الإداري المرفق بلائحة الطعن لأنه لا يجوز إبراز وثائق جديدة أمام محكمة النقض