تختص المحكمة الجزئية مكانياً بنظر دعاوى إزالة الضرر الواقع على الأرض الزراعية والتعويض عن تعطّلها متى كان مصدر الضرر وقع ضمن دائرتها، وفقاً لاختصاص مكان وقوع الضرر.
المطالبة بإزالة الإضرار اللاحقة بالأرض الزراعية وبالتعويض عن المدة التي تعطلت فيها الارض من جراء نقل الأحجار اليها يعود النظر فيها الى القاضي الجزئي في المنطقة التي وقعت فيها الأضرار وفقا للمادة 63 من الأصول المدنية .