• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الذي يفصل في الدعوى دون تمحيص الدفوع المثارة يكون سابقاً لأوانه ويستوجب النقض

إذا فصلت المحكمة في الدعوى دون التفات إلى الدفوع الجوهرية المثارة فيها، كان حكمها سابقًا لأوانه ومستوجبًا للنقض.

نص الاجتهاد

فصل الدعوى دون التفات المحكمة إلى الدفوع المثارة يجعل الحكم سابقا لأوانه ومستوجب النقض