إذا فصلت المحكمة في الدعوى دون التفات إلى الدفوع الجوهرية المثارة فيها، كان حكمها سابقًا لأوانه ومستوجبًا للنقض.
فصل الدعوى دون التفات المحكمة إلى الدفوع المثارة يجعل الحكم سابقا لأوانه ومستوجب النقض