يثبت للوارث حقّ الملكية الإرثية من تاريخ وفاة المؤرّث، ويجوز له اتخاذ الإجراءات والتدابير التحفظية للمحافظة على المال الموروث دون توقف ذلك على تسجيل حصته في السجل العقاري.
للوارث اتخاذ كافة التدابير التحفظية للمحافظة على الملكية ولو لم يتم تسجيل حصته في السجل العقاري لأنه يعتبر مالكا من تاريخ وفاة المؤرث