الإقرار القضائي أو المعتبر حجة ملزمة على من صدر عنه، ولا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه إلا لإثبات خطأٍ واقعيٍّ أصاب المقر، ويقع عبء إثبات هذا الخطأ عليه.
المرء ملزم بإقراره إلا إذا كذب بحكم ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك