الطعن لا يُقبل إلا ممن ترتّب على الحكم ضررٌ قانوني في مركزه، فلا يباشره من رضي بالحكم أو من تحققت له جميع طلباته.
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو ممن قضي له بكل طلباته