يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أن تتوافر المصلحة القانونية؛ إذ تمتد قاعدة المصلحة لتشمل مرحلة رفع الدعوى ومرحلة الطعن في الحكم الصادر فيها.
إن مبدأ المصلحة هو مناط الدعوى يطبع على تقديمها كما يطبق على تقديمها كما يطبق على سلوك طرق الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى