صفة الطعن لا تثبت إلا لمن لحقه ضرر مباشر من منطوق الحكم، أما الأضرار أو الملاحظات المستمدة من الأسباب فلا تمنح حق الطعن لأنها لا تقبل التنفيذ.
الشخص الذي يحق له سلوك طريق الطعن هو الشخص المتضرر من الحكم ولا يعتبر متضررا إلا إذا كان الضرر ناشئا عن منطوق الحكم لا عن أسبابه لأن منطوق الحكم هو وحده الذي يقبل التنفيذ