• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الشريك في المال الشائع طلب تسلم المال الشائع أو استثماره قبل زوال حالة الشيوع

لا يجوز للشريك على الشيوع أن ينفرد بطلب تسلّم المال الشائع أو استثماره قبل زوال الشيوع وقسمة المال أو الخروج منه قانوناً.

نص الاجتهاد

ليس للشريك في المال الشائع أن يطلب استلام المال الشائع أو استثماره قبل الخروج من حالة الشيوع