لا يجوز للشريك على الشيوع أن ينفرد بطلب تسلّم المال الشائع أو استثماره قبل زوال الشيوع وقسمة المال أو الخروج منه قانوناً.
ليس للشريك في المال الشائع أن يطلب استلام المال الشائع أو استثماره قبل الخروج من حالة الشيوع