• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأخذ بالأدلة المعدة في بلد أجنبي من صلاحية محكمة الموضوع، ولا يجوز للخصم في دعوى المخاصمة إثارة دفوع لم يسبق التمسك بها أمام الهيئة المدعى عليها

تقدير مدى الأخذ بالأدلة المعدّة في الخارج يعود لمحكمة الموضوع، ولا يجوز للخصم في دعوى المخاصمة أن يبني دعواه على أسباب ودفوع لم يسبق طرحها أمام الهيئة المطلوب مخاصمتها؛ كما أن الخطأ المهني الجسيم لا يفترض بل يجب أن يثبت.

نص الاجتهاد

ان الاخذ بأدلة معدة في بلد اجنبي هو من صلاحية محكمة الموضوع ان الجهة المدعية بالمخاصمة لا تملك الحق في ان تثير بدعوى المخاصمة دفوعا واسبابا غير تلك التي اثارتها امام الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة المناقشة: اسباب المخاصمة :1 – ان الدعوى الاصلية سبق ان اقيمت في قبرص وقد اقيمت مرة اخرى في سورية2 – الهيئة المخاصمة بنت قرارها على وثائق اجنبيه وهي صور فوتوغرافيه غير قانونية3 – الهيئة المخاصمة اقامت قضاءها على وثائق اعدته في بلد اجنبيفي القضاء :حيث ان الدعوى الاصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في ان المدعى عليها بالمخاصمة مؤسسة يوروفيس قد اقامت الدعوى على مالكي السفينة بلوبيرد ومنهم المدعي بالمخاصمة مطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بارسالية الحديد المشحونة على السفينة المذكورة وقد انتهت محكمة الاستئناف في طرطوس بالحكم بمبلغ 30708 دولارا امريكيا على المدعى عليهم ومنهم المدعي بالمخاصمة ولدى الطعن بالقرار المذكور فقد قررت محكمة النقض رفض الطعن موضوعا ولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة بالقرار المشار اليه ولاعتقاده بان الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للاسباب المبينة في استدعاء الدعوىوحيث انه ليس بين الوثائق المبرزة اية وثيقة تثبت ان دعوى اساس الحق قد اقيمت في قبرص من قبل ذات الجهة المدعية وضد ذات الخصوم وان الوثائق المبرزة في الدعوى لا تثبت ان وكيل الجهة المدعية في الدعوى الاصلية قد اقر بان ذات الدعوى قد اقيمت سابقا في قبرص من قبل الجهة المدعية نفسهاوحيث ان الاخذ بأدلة معدة في بلد اجنبي هو من صلاحية محكمة الموضوع وان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تثبت خلاف ما ورد في الوثائق المبرزة هذا فضلا عن ان الجهة المدعية بالمخاصمة لا تملك الحق في ان تثير بدعوى المخاصمة دفوعا واسبابا غير تلك التي اثارتها امام الهيئة المدعى عليها بالمخاصمةوحيث ان الخطأ المهني الجسيم غير متوفر فيه الحكم موضوع المخاصمةلذلك تقرر بالاجماع :1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف5 – حفظ الاضبارة اصولا