في الدعوى العينية العقارية لا يصح نظر الدعوى أو الفصل فيها إلا بعد اختصام جميع مالكي العقار، ويُعدّ نقص الخصومة مانعاً من إصدار حكم في الموضوع.
لا يجوز فصل الدعوى قبل اكتمال الخصومةفي الدعوى العينية العقارية يجب إدخال جميع مالكي العقار