إذا تم اللجوء إلى اليمين الحاسمة على نحوٍ صحيح، فإن أثرها الحاسم يستغني عن بحث الدفوع الأخرى المثارة في الدعوى، ولا ينهض تجاه الحكم قصورٌ لمجرد عدم التعرض لتلك الدفوع ما دامت اليمين منتجةً لأثرها القانوني.
اللجوء الى تحليف اليمين الحاسمة يعني الاستغناء عن الدفوع الاخرى في الدعوى المناقشة: اسباب المخاصمة:1 – عدم تطبيق احكام المادة 130 مدني لجهة اقامة الدعوى بعد مرور اكثر من سنه على تاريخ نقل ملكية السيارة 2 – اليمين الحاسمة انصبت على كشف الحساب فقط وصيغتها تتعارض مع قرار محكمة الاستئناف ومع احكام المادتين /118و119 بينات ومع القرار الناقض في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمة محمد وليد ومازن يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنيه الرابعة بمحكمة النقض رقم 2029 اساس 1554 تاريخ 13/6/2005 والمتضمن رفض طعنهما موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي الذي قضى بتصديق القرار البدائي القاضي للمدعى عليه بالمخاصمة حردان المدعي بالدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى وفق دعواه وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة لخطأ المهني الجسيم وحيث ان القرار الناقض الصادر في الدعوى الاصلية عن الغرفة المدنيه الرابعة بمحكمة النقض برقم 17 اساس 32 لعام 2004 قد نقض القرار الاستئنافي الاول الذي كان قد قضى بفسخ القرار البدائي والحكم برد الدعوى بداعي ان اليمين الحاسمة يجب ان تبلغ للمطلوب تحليفه المدعى عليه بالمخاصمة حردان شخصيا كما جاء بالقرار الناقض ان المدعي بالدعوى الاصلية حردان كان قد طلب تعديل اليمين بما يتوافق مع واقعة الدعوى وحيث انه يتحتم اتباع القرار الناقض عملا بالمادة 262 اصول مدنيه وما استقر عليه اجتهاد هذه الغرفة وان عدم اتباعه هو الخطأ المهني الجسيم وليس العكس وحيث ان اليمين الحاسمة التي حلفتها المحكمة للمدعى عليه بالمخاصمة تشمل طلبات الدعوى كشف الحساب والسيارة وليس كشف الحساب وحده وهي بالتالي تشمل وقائع الدعوى وبالتالي فانه اخذ المحكمة الصيغة التي اوردها مدعي المخاصمة لليمين الحاسمة التي حلفتها له في محلها ولا يؤثر على صحتها ان يكون المدعى عليه بالمخاصمة هو الذي صاغها تعديلا لليمين الموجهة من الجهة مدعية المخاصمة وحيث ان القرار الناقض لم يأخذ ضمنا بالمادة 130 مدني وهو واجب الاتباع كما ان اللجوء الى تحليف اليمين الحاسمة يعني الاستغناء عن الدفوع الاخرى في الدعوى ومنها المادة 130 مدني المشار اليها وبالتالي فان عدم مناقشة القرار محل المخاصمة للدفع المتعلق بهذه المادة لا يصل به الى درجة الخطأ المهني الجسيم على ضوء ما ذكروحيث ان ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ الجسيم وهذا يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها الف ليره سورية